الفصل 115
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها وهي :1) البنوة ـ 2) ثم الأبوة ـ 3) ثم الجدودة والأخوّة وهما مرتبة واحـــدة ـ 4) ثم بنو الإخوة ـ 5) ثم العمومية وبنوهم في مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب ـ 6) ثم صندوق الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون