الفصل 101
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الزوج له حالتان :1 ـ النصف عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل.2 ـ والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون