الفصل 30
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
وعلـى الـضابط الـذي تـولى تحـرير الرسم أن يسلـم عند وصول الباخـرة إلى الميناء الذي تنزع به أجهزتها مع سجـل النوتـية نسخة من كل رسم من رسوم الولادات المـحررة على متن الباخرة والتـي لم يقع إيداع نسخـة منهـا طبـق أحـكام الفـصل أعـلاه ويقـع هذا الإيداع بمكتب السلطة البحرية.وتوجه النسخة المودعة هكذا إلى كاتب الدولة للبحرية الذي يوجهها بدوره حسب مقتضيات الفصل أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون