Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الأخوات للأب لهن ستة أحوال :1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت.2 ـ والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق.3 ـ والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة.4 ـ والإرث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.5 ـ التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الإبن.6 ـ والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الإبن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟