الفصل 106
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الأخوات للأب لهن ستة أحوال :1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت.2 ـ والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق.3 ـ والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة.4 ـ والإرث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.5 ـ التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الإبن.6 ـ والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الإبن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون