الاطلاعات
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
باسم الشعب،نحن رئيس الجمهورية التونسية،بعد اطلاعنا على الأمر الصادر في 28 ديسمبر 1908 (4 ذو الحجة 1320) المتعلق بوجوب التصريح بالولادة وبالموت بالنسبة للتونسيين،وعلى الأمر الصادر في 25 ربيع الثانـي 1348 (30 سبتمبر 1929) الصادر بتنظيم الحالة المدنـية،وعلى الأمر الصـادر في 22 جمادى الثانـية 1348 (6 ديسمبر 1929) الضابط لتطبيق الأمر المشار إليه أعلاه فيما يخص التونسيين،وعلى الأمر المؤرخ في 12 ذي القعدة 1375 (21 جوان 1956) الصادر بالتنظيم الإداري بالمملكة التونسية،وعلى الأمر الصادر في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956) القاضي بنشر مجلة الأحوال الشخصية،وعلى الأمر الصادر في 12 شعبان 1376 (14 مارس 1957) الضابط للقانون البلدي،وعلى الرأي الذي أبداه كل من كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية،أصدرنا القانون الآتـي :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون