الفصل 6
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
وينص بالرسوم على السنة واليوم والساعة التـي يقع فيها تلقي الرسوم واسم ضابط الحالة المدنـية وأسماء وألقاب وحرفة ومقر جميع الأشخاص الذين يقع ذكرهم بالرسوم، تواريخ وأماكن الولادة :أ ـ للأب والأم برسوم الولادة،ب ـ المتوفي في رسوم الوفيات.يقع ذكرها عندما تكون معروفة وإلا فإن سن الأشخاص المذكورين تعين بذكر السنة (مثلما يقع بالنسبة لسن المصرح).أما فيما يتعلق بالشهود فإنه يقتصر على التنصيص على كونهم رشداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون