الفصل 60
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يوجه الضابط الذي حرر رسما من رسوم الحالة المدنـية بمجرد المواصلات وبأسرع ما يمكن نسخة لكاتب الدولة للدفاع الوطنـي الذي يتولى ترسيمها بدفاتر الحالة المدنـية بآخر مقر للأب أو للأم إن كان الأب مجهولا بالنسبة إلى الولادات وبدفاتر الحالة المدنـية بآخر مقر للزوج بالنسبة إلى عقود الزواج وبآخر مقر للهالك بالنسبة إلى الوفيات. فإذا كان آخر مقر مجهولا يقع الترسيم ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون