الفصل 109
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اجتمع الأشقاء والإخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون