الفصل 124
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الحاجبون بالنقص ستة : 1) الابن ـ 2) وابنه ـ 3) والبنت ـ 4) وبنت الابن ـ 5) والإخوة مطلـقا ـ 6) والأخت الشقيقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون