الفصل 122
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص آخر وهو نوعان :الأول ـ حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.الثاني ـ حجب حرمان من الميراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون