الفصل 129
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الحاجبون بالحرمان ستة عشر :1) الابن ـ 2) وابنه وإن سفل ـ 3) والبنت ـ 4) وبنت الابن ـ 5) والأخ الشقيـق ـ 6) والأخ للأب ـ 7) وابـــن الأخ الشقـــيق ـ 8) وابــــــن الأخ لـلأب ـ 9) والعم الشقيق ـ 10) وابن العم الشقيق ـ 11) والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة ـ 12) والأختان الشقيقتان ـ 13) والأب ـ 14) والجد ـ 15) والأم ـ 16) والجدة للأم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون