الفصل 2
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التـي يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون