الفصل 74
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استلحق الرجل ولدا ثم أنكره فإن مات المستلحـق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار الأول وإن مات الولد قبل الأب لم يرثه الأب ووقف المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون