Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الوارثون من الرجال : 1) الأب ـ 2) والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى ـ 3) والابن ـ 4) وابن الابن وإن سفل ـ 5) والأخ ســواء كــان شقيقــا أو لأب أو لأم ـ 6) وابــن الأخ الشقيــق أو لأب ـ 7) والعــم الشقيــق أو لأب ـ 8) وابن العم الشقيق أو لأب ـ 9) والزوج.والوارثات من النساء : 1) الأم ـ 2) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنيا(*)ـ 3) والبنت ـ 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى ـ 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم ـ 6) والزوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟