الفصل 90
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الوارثون من الرجال : 1) الأب ـ 2) والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى ـ 3) والابن ـ 4) وابن الابن وإن سفل ـ 5) والأخ ســواء كــان شقيقــا أو لأب أو لأم ـ 6) وابــن الأخ الشقيــق أو لأب ـ 7) والعــم الشقيــق أو لأب ـ 8) وابن العم الشقيق أو لأب ـ 9) والزوج.والوارثات من النساء : 1) الأم ـ 2) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنيا(*)ـ 3) والبنت ـ 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى ـ 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم ـ 6) والزوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون