الفصل 191
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
من توفي وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.ولا يستحق هؤلاء الأحفاد المذكورة :1 ـ إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.2 ـ إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الواجبة فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية. الواجبة مقدمة على الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على التناسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون