الفصل 212
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز طلب الرجوع في إذا وجد مانع من الموانع الآتية:1 ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.2 ـ إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.3 ـ إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون