الفصل 150
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لمدة لا تتجاوز العام .ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :الأولى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء .الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتـي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون