الفصل 22
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون ولا يترتب على مجرد العقد أي أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط :أ ـ استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر لها من طرف الحاكم.ب ـ ثبوت النسبج ـ وجوب على الزوجة وتبتدئ هذه من يوم التفريقد ـ حرمة المصاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون