الفصل 57
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
كل بثبوت الوفاة يضمن في تاريخه بدفاتر الحالة المدنـية بآخر مقر للهالك أو بدفتر بلدية تونس إذا كان مقره مجهولا.وينص على الحكم وعلى ترسيمه بطرة الدفاتر في تاريخ الوفاة.الأحكام المشتركة الصادرة طبق الفصل 56 ترسم بدفاتر الحالة المدنـية بمكان الفقدان وإلا بالمكان الواقع منه السفر وتحال المضامين الفردية على ضابط الحالة المدنـية المعين بالفصل 46 وعلى كاتب الدولة المختص ويمكن تسليم نسخ إلى من يهمهم الأمر.وأحكام الوفاة تقوم مقام رسوم الحالة المدنـية ويحاج بها الغير الذين لهم طلب إصلاحها فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون