الفصل 132
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحدا أو متعددا ولا العم شقيقا أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون