الفصل 26
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما في المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون