الفصل 141
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الإخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون