الفصل 165
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
جميع التصرفات التـي باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التـي باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون