الفصل 108
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الجد أحواله مع وارث آخر أربع :1 ـ أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئا.2 ـ أن يكون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب.3 ـ أن يكون معه إخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة.فيتعين الثلث إذا زاد عدد الإخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ يقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الإخوة واحدا من الذكور أو ثلاثا من الإناث.4 ـ أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث السدس كاملا أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم أو مقاسمة الإخوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون