الفصل 171
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون