الفصل الأول
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون