الفصل 170
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكورا كانوا أم إناثا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون