الفصل 135
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقا ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ ولو كان شقيقا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون