الفصل 197
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
تبطل الوصية :1 ـ بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بموته.2 ـ بموت الموصى له قبل الموصي.3 ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.4 ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون