الفصل 44
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون