الفصل 46
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت وفاة بغير البلدية التـي يسكن بها المتوفى فإن ضابط الحالة المدنـية الذي يحرر الوفاة يوجه في أقصر أجل ممكن إلى ضابط الحالة المدنـية بآخر مقر للهالك نسخة من ذلك الرسم يقع ترسيمها حالا بالدفاتر.وإذا وقعت وفايات بالمستشفيات أو التشكيلات الصحية فإن مديريها أو المتصرفين في شؤونها ينبغي عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة المدنـية وهذا يحرر رسم الوفاة طبقا للفصل 44 أعلاه حسب التصريحات المقدمة له والإرشادات الواردة عليه.ويوضع دفتر بتلك المستشفيات والتشكيلات الصحية أو المؤسسات تسجل به التصريحات والإرشادات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون