الفصل 34
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
.- يرسم ضابط الحالة المدنـية بمكان تحرير العقد محتوى الإعلام بالزواج بالدفتر المعد لذلك بمجرد اتصاله بالإعلام ويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنـية بمكان ولادة كل من الزوجين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون