الفصل 145
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم وشقيقا فأكثر وجدا فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللأخ الشقيق أو الذي للأب الباقي بالتعصيب وهو السدس ولا شيء للإخوة للأم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون