الفصل 157
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أتم الصغير المولى عليه "الثمانية عشر عاما كاملة"(1) ولم يسبق صدور بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتكون جميع تصرفاته نافذة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون