الفصل 104
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
بنات الابن كبنات الصلب لهن ست حالات :1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت.2 ـ والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب.3 ـ ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين.4 ـ لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن.5 ـ أو أسفل منهن فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.6 ـ والسقوط بابن الصلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون