الفصل 100
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الإخوة للأم لهم أحوال ثلاثة :1 ـ السدس للواحد.2 ـ والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.3 ـ والسقوط عند وجود ابن و ابن ابن وإن سفل ووجود بنت و بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون