الفصل 84
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان للمفقود قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون