الفصل 20
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما تصرف أحد الزوجين في الأملاك المشتركة أو أدارها بشكل من شأنه أن يعرض مصالح قرينه أو مصالح العائلة إلى التلف، فللزّوج الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء حالة الاشتراك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون