الفصل 130
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكورا أو إناثا ولا الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون