الفصل 185
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون