الفصل 199
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
بطلان كلا أو بعضا يرجع بالموصى به إلى تركة الموصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون