(نقح بالقانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010).- يختار رئيس المحكمة الأسرة من بين وكلائه.ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل الأسرة جهدا في محاولة بين الزوجين ويعجز عن ذلك.ولقاضي الأسرة بناء على موافقة الزوجين المتنازعين، أن يستعين بمصالح عائلي، يعين من ضمن إطارات هياكل النهوض الاجتماعي للإصلاح بينهما والمساعدة على التوصل إلى حل ينهي النزاع محافظة على الترابط الأسري.وتضبط قائمة المصالحين العائليين بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.وإذا لم يحضر المدعى عليهالمدعى عليه
الشخص الموجهة عليه الدعوى او الشخص المنتصب للمطالبة
ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.وعند وجود ابن قاصرقاصر
الطفل هو شخص لم يبلغ سن الرشد القانونية وبالتالي يخضع للحماية والقوانين الخاصة بالقصر.
أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلحالصلح
[1] عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه
.وعلى قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصـّـر.ويقدر قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الأسرة النفقةالنفقة
النفقة هي مبلغ من المال يدفعه شخص لآخر لتلبية احتياجات الحياة اليومية، وخاصة في سياق الانفصال أو الطلاق.
بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلحالصلح
[1] عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه
.وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل.وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التـي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوعموضوع
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
القرارات الفورية الصادرة عن قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الأسرة.ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.وتنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.