الفصل 184
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
تصح للحمل بشرط أن يكون موجودا في تاريخ الإيصاء وأن يوضع حيا في المدة المعينة بالفصل 35.وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون