الفصل 148
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل يعط الأقل ومن يسقط في إحدى حالتـي الحمل لا يعطى شيئا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون