الفصل 51
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
.- تسقط بزوال سببها ويرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون