الفصل 94
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
أصحاب الربع اثنان :1 ـ الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.2 ـ والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون