الفصل 63
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 112 لسنة 1976 المؤرخ في 25 نوفمبر 1976 وبالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980 وبالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- رئيس بالمنطقة التـي حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنـية.وإذا لم يصدر الطلب من الجمهورية فلا بد من إطلاعه عليه.ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنـية المحررة أثناء رحلة بحرية أو في الخارج أو في الجيش من رئيس بالمنطقة التـي وقع فيها الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التـي نص على ترسيمها بالفصل 46 من هذا القانون.ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنـية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس بتونس أو نائبه.كما يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أو الوفاة من نفس المحكمة التـي صرحت بالولادة أو الوفاة.ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح.ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على يقضي بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنـية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون