الفصل 67
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- إذا انفصم الزواج بموت عهدت إلى من بقي حيّا من الأبوين.وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت إلى أحدهما أو إلى غيرهما.وعلى القاضي عند البت في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون.وتتمتع الأم في صورة إسناد إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية.ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون