الفصل 97
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
أصحاب الثلث ثلاثة :1 ـ الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة.2 ـ والإخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.3 ـ والجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون