الفصل 153
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي "ثماني عشرة سنة كاملة"(1).وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون